مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
552
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
فضّال السابق ( « 1 » ) . الثاني : جواز التحليل وقبوله ، قال المحقّق النجفي : « نعم ، الظاهر عدم إلحاق التحليل بالنكاح في الحكم المزبور على إشكال » ( « 2 » ) . وكذا قال السيد الخوئي : « الأظهر جواز تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل » ( « 3 » ) . وتبعه على ذلك بعض المعاصرين ( « 4 » ) . واستدلّ له بأنّ الممنوع في لسان الروايات هو التزويج ، وهذا العنوان غير صادق على التحليل وقبوله ( « 5 » ) . نعم ، لا يجوز للمحرم الاستمتاع بالأمة حال الإحرام كما هو واضح . كما أنّه لا خلاف بين الفقهاء ( « 6 » ) في جواز شراء الإماء حال الإحرام وإن بقصد التسرّي ؛ لعدم صدق التزويج والنكاح عليه ( « 7 » ) . الرابع - إزالة الشعر : ويقع البحث فيه تارة بالنسبة إلى شعر بدن المحرم ، وأخرى بالنسبة إلى شعر غيره : الأوّل : شعر بدن المحرم : يحرم على المحرم أن يزيل شعر بدنه من غير ضرورة - كثيراً كان أو قليلًا ، حتى الشعرة - عن الرأس أو اللّحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القصّ أو النتف وغير ذلك ، بلا خلاف فيه ( « 8 » ) . ويدلّ عليه قوله تعالى : « وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » ( « 9 » ) ، وهذا يدل على تحريم
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 438 ، ب 14 من تروك الإحرام ، ح 7 . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 300 . ( 3 ) مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 112 ، م 236 . ( 4 ) مناسك الحجّ ( التبريزي ) : 116 ، م 236 . مناسك الحجّ ( الوحيد الخراساني ) : 99 ، م 233 . ( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 117 . تعاليق مبسوطة 10 : 191 . ( 6 ) التذكرة 7 : 390 . المدارك 7 : 318 . الذخيرة : 601 . جواهر الكلام 18 : 315 . ( 7 ) انظر : المبسوط 1 : 318 . السرائر 1 : 547 . الشرائع 1 : 249 . القواعد 1 : 422 . الدروس 1 : 368 . جامع المقاصد 3 : 179 . جواهر الكلام 18 : 316 . تعاليق مبسوطة 10 : 191 . ( 8 ) التذكرة 7 : 345 . المنتهى 2 : 793 ( حجرية ) . مستند الشيعة 11 : 397 . جواهر الكلام 18 : 377 . وانظر : مجمع الفائدة 6 : 308 . ولم يخالف فيه أحد من الفقهاء المعاصرين أيضاً . انظر : مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 189 ، م 401 . ( 9 ) البقرة : 196 .